المادة الثانية والثمانون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للموصى له كامل الاهلية رد الوصية او بعضها بعد وفاة الموصي. ٢\- لولي القاصر رد الوصية او بعضها باذن المحكمة. ٣\- للشخص الاعتباري، رد الوصية او بعضها ممن يملك حق ردها وفقا للاحكام المنظمة لذلك. ٤\- اذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية او بعضها، واذا كانت لوقف فلناظره.