المادة الثانية والثمانون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثانية والثمانون بعد المائة : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "يجوز لصاحب العمل انهاء العقد دون سبق اعلان وبغير تعويض اذا الغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة ارادة فيه، وكان الاجر على اساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك". يجوز لصاحب العمل انهاء العقد دون سبق اعلان وبغير تعويض في الحالات الاتية: 1 - اذا غرقت السفينة، او صودرت، او فقدت، او اصبحت غير صالحة للاستعمال. 2 - اذا الغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة ارادة فيه، وكان الاجر على اساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.