المادة (182)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (182) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لكاتب العدل ان يسجل معاملة او تقريرا يخالف الوجه الشرعي، واذا صدر ذلك منه فيكون مسئولا عن ذلك.
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (182) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.