المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يقدم الشاحن -كتابة- البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها الى الناقل، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل ابداء تحفظات على قيدها ان كان لديه اسباب مقنعة للشك في صحتها, او لم تكن لديه الوسائل العادية للتاكد منها، وتذكر اسباب التحفظ على قيد البيانات في سند الشحن. 2- اذا كانت البضاعة خطرة او قابلة للاشتعال او الانفجار وجب على الشاحن ان يبلغ الناقل بذلك، وان يضع بيانا على البضاعة للتحذير من خطورتها, وبيانا بكيفية الوقاية منها.