للمدين في اجراء التسوية الوقائية واجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين واجراء اعادة التنظيم المالي واجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ان يطلب من المحكمة بعد افتتاح الاجراء الموافقة على الحصول على تمويل مضمون على ان يرفق بذلك الطلب تقريرا من خبير يؤيده، وتوافق المحكمة على الطلب متى كان لازما لاستمرار نشاط المدين او المحافظة على اصول التفليسة خلال فترة الاجراء.