المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد او فسخه بما ياتي: 1 - ان يعيد البحار الى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد. 2 - ان يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.