المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا تصرف المدين تصرفا ترتبت عليه زيادة ديونه على امواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الاداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف تبرعا، او كان معاوضة والمدين وخلفه المعاوض يعلمان باحاطة الدين. ٢\- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على تصرف الخلف اذا كان تصرفه تبرعا او كان معاوضة والمتصرف اليه يعلم باحاطة الدين.