على كاتب العدل الا يعبر عن احد المتعاقدين او غيرهما من ارباب المعاملات بما لا تفيده عباراته، ولا ان يغير اقواله، وان يكون سلوكه مع ارباب المعاملات كسلوك القضاة معهم.