المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الشاحن مسؤولا قبل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشا عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة ولو تنازل عن سند الشحن الى الغير.