المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الاشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام - اذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الاشياء المضبوطة مما يسرع اليه التلف، او يستلزم حفظه نفقات كبيرة. ويجوز للمحكمة اذا حكمت بتسليم الاشياء المضبوطة الى شخص معين ان تسلمه اياها فورا، مع اخذ تعهد عليه - بكفالة او بغير كفالة - بان يعيد الاشياء التي تسلمها اذا نقض الحكم الذي تسلم الاشياء بموجبه.