المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حالات الانقضاء: لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام الافلاس، ولا باعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على ذلك.