المادة 185
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 185 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .ال يجوز للمبتعث ان ينقطع عن الحضور لمقر دراسته اال بعد ابالغ الملحق الثقافي بذلك