المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يقبل امر الاداء اذا تضمن التزامات متبادلة، الا اذا ارفق الدائن بالطلب دليلا كتابيا على قيامه بتنفيذ التزاماته.