المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اوصى الموصي لفئة غير محصورة، او لشخص اعتباري، او لوقف، او لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة او انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية \-بعد موافقة المحكمة\- في اقرب جهة مشابهة لها.