اذا اوصى الموصي لفئة غير محصورة، او لشخص اعتباري، او لوقف، او لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة او انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية \-بعد موافقة المحكمة\- في اقرب جهة مشابهة لها.