المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في اجراء التسوية الوقائية او اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين او اجراء اعادة التنظيم المالي او اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.