يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الاتي: 1 - العمليات الخاصة بالبحث او الكشف عن المواد المعدنية، بما في ذلك الاحجار الكريمة، او استخراجها، او تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص، سواء اكانت المعادن صلبة ام سائلة. 2 - العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الارض او في باطنها، او تركيزها او تصنيعها في منطقة الترخيص. 3 - ما يلحق بالعمليات المشار اليها في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة من اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة.