١\- جميع الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى قابلة للاستئناف، باستثناء الاحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الاعلى للقضاء. ٢\- يحدد المجلس الاعلى للقضاء الاحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف. ٣\- للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف ان يطلب \-خلال المدة المقررة نظاما للاعتراض\- الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع امامها، ما لم يطلب الطرف الاخر الاستئناف. وفي جميع الاحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة اذا رات ذلك. ٤\- اذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، او وصيا، او وليا، او ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف او طلب الاستئناف او التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاما، او كان المحكوم عليه غائبا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة ان ترفع الحكم الى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما ياتي: ا‌\- القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذا لحكم نهائي سابق. ب\- الحكم الصادر في شان مبلغ اودعه احد الاشخاص لمصلحة شخص اخر، او ورثته، ما لم يكن للمودع، او من يمثله، معارضة في ذلك.