المادة (185)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (185) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كاتب العدل هو المرجع لجميع المعاملات الواردة الى دائرة كتاب العدل والصادرة، والمسئول عن جميع موظفي الدائرة المذكورة، ولا يصدر اي امر كان من احد منهم الا بعد اطلاعه وامره، وعليه مراقبتهم. وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغة الى دائرته.