) يجوز للجهة الحكومية اليت يعمل بها المبتعث ان تسمح له باالستمرار في بعثته للحصول على مؤهل اعلى وفق الضوابط :االتية ا- .ان يكون المؤهل متوافقا مع خطة االحتياجات التطويرية ب- .ان يكون حصل على المؤهل المبتعث من اجله، وبتقدير ال يقل عن (جيد جدا) او ما يعادله ج- .ان يحصل على قبول للدراسة من احدى الجامعات المعرتف بها