المادة السادسة والثمانون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين، تسلم احداهما الى الشاحن، وتبقى الاخرى لدى الناقل، ويذكر فيها انها غير قابلة للتداول من قبل الغير. 2- يوقع الناقل -او من ينوب عنه- النسخة المسلمة للشاحن، وتعطي هذه النسخة حاملها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. 3- يجوز النسخ من سند الشحن -بناء على طلب الشاحن- عدة نسخ, وتوقع كل نسخة, ويذكر فيها عدد النسخ، وتقوم كل نسخة مقام الاخرى، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى احداها عد النسخ الاخرى ملغاة بالنسبة الى الناقل.