المادة السادسة والثمانون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن الا ان يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين ان يدفع دعوى الاحاطة اذا اثبت ان له اموالا تساوي مقدار تلك الديون او تزيد عليه.