على كاتب العدل اعطاء الصور المطلوب اخراجها من سجلها لطالبها اذا تحققت صفة استحقاقه شرعا لذلك، فاذا استكملت شرائطها الاصولية يوقع عليها بتوقيعه وختم الدائرة الرسمي.