المادة 187
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 187 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) :يجوز للجهة الحكومية اليت يعمل بها المبتعث انهاء بعثته في الحاالت االتية ا- اذا ظهر من التقارير الدراسية ع.نه عدم امكانية تحقيق الغرض المبتعث من اجله ب- .اذا غري التخصص المبتعث من اجله دون اخذ الموافقة المسبقة من قبل الجهة الحكومية اليت يعمل بها ج- اذا انتقل من جامعة الى اخرى او من فرع للجامعة الى اخر خارج المدينة اليت بها هذا الفرع دون اخذ الموافقة المسبقة من الجه.ة الحكومية اليت يعمل بها د- .اخالله بواجباته كمبتعث للدراسة وفي هذه الحاالت يجوز للجهة الحكومية اليت يعمل بها المبتعث الزامه بدفع بعض او كل ما صرف عليه من بدالت .ومخصصات لغرض االبتعاث