المادة السابعة والثمانون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يمنع التقدم بطلب اصدار امر الاداء من طلب اتخاذ اي من الاجراءات التحفظية.