لا يجوز السماح لاي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب الا بعد اجراء فحص طبي كامل عليه، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب، ويجب اعادة هذا الفحص دوريا، ولا يجوز تحميل العامل اي نفقة مقابل الفحوص الطبية اللازمة. ويحدد الوزير بقرار منه الاوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها.