المادة السابعة والثمانون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة ايام. فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف او التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الاخلال بحكم الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.