المادة (187)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (187) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كاتب العدل اعطاء الصور المطلوب اخراجها من سجلها لطالبها اذا جمع المخابرات الواردة الى الدائرة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمخاطبات التي تصدر من دائرته.