يكون حاملا شرعيا لسند الشحن من يكون اسمه مبينا فيه, او المحال اليه ان كان السند لحامله او مظهرا على بياض, والمظهر اليه الاخير ان كان السند للامر وذكر فيه اسم المظهر اليه.