المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان البطلان راجعا الى عدم مراعاة الانظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها او اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في اي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.