المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف او التدقيق، بمذكرة تودع لدى ادارة المحكمة التي اصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ ايداع مذكرة الاعتراض. ٢\- تقيد ادارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم ايداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورا الى الدائرة التي اصدرت الحكم.