المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون اثبات حصول اشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية، او عبر مقدم خدمة الكترونية مرخص بالتبليغ والاشعار.