المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والثمانون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- كل خطاب ضمان او اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الاضرار التي تنتج عن اصدار سند شحن خال من اي تحفظ على البيانات الواردة فيه لا يحتج به قبل الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات. 2- يعد المرسل اليه الذي صدر سند الشحن باسمه او لامره من الغير الا اذا كان هو الشاحن نفسه.