١\- يصح في الموصى به ان يكون عينا او منفعة او حقا متقوما، شائعا او محددا. ٢\- اذا كان الموصى به شائعا شمل جميع اموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصی له على خلاف ذلك.