المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والثمانون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حقوق العضو والتزاماته: ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الاعضاء، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.