المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بعد اطلاع الدائرة التي اصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها ان تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتض لها. وعليها ان تؤكد حكمها او تعدله حسب ما يظهر لها، فاذا اكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الاوراق الى محكمة الاستئناف. اما ان عدلته فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الاجراءات المعتادة.