المادة (189)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (189) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة (189) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1424) وتاريخ 7-8 / 9 / 1388 ه، مبينا عدم وجود تعارض بين هذه المادة والمادة السادسة والتسعين بعد المائة (196) من ذات النظام. الشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من كتاب العدل والقضاة بالمعاملات التي جرت لديه، المتعلقة بتلك الصكوك واشعار الجهات الصادرة منها بالتهميش على سجلاتها بما وقع لديه وان يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه في دفتر مخصوص وان ياخذ توقيع المتسلم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث اليها الصك المذكور اعادته اليه بعد اجراء معاملته، فاذا اعيد اليه يسلمه لصاحبه بعد اخذ توقيعه على التسلم في الدفتر المخصوص لذلك.