يجوز للجهات الحكومية تقديم برامجها التخصصية للاشخاص ذوي الاعاقة في المنشات المتخصصة بتقديم البرامج الاجتماعية التابعة للوزارة، كالبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية، والبرامج الصحية، وغيرها من البرامج التي تناسب احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة تحت اشراف تلك الجهات.