المادة التاسعة عشرة
من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، على ان تصدر القواعد في مدة اقصاها تسعون يوما من تاريخ صدورها، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.