المادة التاسعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد مفتش العمل تقريرا بكل تفتيش يقوم به في كل منشاة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته واجراء ما يلزم في شانه ، ويجب ان يتضمن هذا التقرير المعلومات التالية: ا - البيانات الادارية الخاصة بزيارة المفتش (اسم مفتش العمل) تاريخ الزيارة ووقتها واسماء الذين قابلهم. ب - تعريف المنشاة التي زارها ويتضمن (اسمها ، وعنوانها، وطبيعة عملها، وتاريخ تاسيسها ، واسم صاحبها، واسم المدير المسؤول عنها) . ج - عدد العمال الذين يعملون فيها مع بيان جنسياتهم وجنسهم وسنهم . د - ملخصا لما قام به المفتش من اعمال واجراءات خلال عملية التفتيش، وذلك للتاكد من تنفيذ المنشاة للالتزامات والاشتراطات التي نص عليها نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.