يعد مفتش العمل تقريرا بكل تفتيش يقوم به في كل منشاة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته واجراء ما يلزم في شانه ، ويجب ان يتضمن هذا التقرير المعلومات التالية: ا - البيانات الادارية الخاصة بزيارة المفتش (اسم مفتش العمل) تاريخ الزيارة ووقتها واسماء الذين قابلهم. ب - تعريف المنشاة التي زارها ويتضمن (اسمها ، وعنوانها، وطبيعة عملها، وتاريخ تاسيسها ، واسم صاحبها، واسم المدير المسؤول عنها) . ج - عدد العمال الذين يعملون فيها مع بيان جنسياتهم وجنسهم وسنهم . د - ملخصا لما قام به المفتش من اعمال واجراءات خلال عملية التفتيش، وذلك للتاكد من تنفيذ المنشاة للالتزامات والاشتراطات التي نص عليها نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.