1- الدلائل الكافية المشار اليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وامارات قوية تسوغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي.2 - يكون ابلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة بالقبض على المتهم المتلبس - بحسب المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام - بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانها، والوقت، والتاريخ، واسباب القبض.