ما لم يتفق الاطراف على من يستانس برايه؛ يكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية او الجهات المختصة ذات الصلة بانشطة التجارة او الاستثمار.