المادة التاسعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما لم يتفق الاطراف على من يستانس برايه؛ يكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية او الجهات المختصة ذات الصلة بانشطة التجارة او الاستثمار.