يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- اي علاقة قانونية تنشا بين عدة اطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، او غيرها من الترتيبات المشابهة لها.