المادة التاسعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- اي علاقة قانونية تنشا بين عدة اطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، او غيرها من الترتيبات المشابهة لها.