المادة 19
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 19 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصرف للموظا المكفوف اليد ومن في حكمه نصا صافي راتبه فاذا بريء او عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. اما اذا عوقب بالفصل فال يستعاد ما صرف له مالم تقر ر الجهة .التي اصدرت قرار العقوبة غير ذلك (ال ة ماد/ 20 ) ال يجوز الحجز على راتب الموظف اال بامر من الجهة المختصة وال يجوز ان يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة ، واذا كان الموظف موقوفا بسبب (مطالبته بديون للحكومة(او غير الحكومة) فيصرف له راتبه االساسي2). / (