المادة التاسعة عشرة
من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعمل الدول الاعضاء على تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير هذا النظام او تطبيقه وفقا لما ورد في البند "ثالثا" من المادة السادسة من هذا النظام.