المادة التاسعة عشرة
من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم بضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له، الموظفون الذين يصدر قرار بتسميتهم من الجهة المختصة، وتحدد اللوائح التنفيذية اجراءات ضبط واثبات المخالفات.