يقوم بضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له، الموظفون الذين يصدر قرار بتسميتهم من الجهة المختصة، وتحدد اللوائح التنفيذية اجراءات ضبط واثبات المخالفات.