المادة التاسعة عشرة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد صندوق الدعم والتاهيل من الاتي : ا - ما يخصص له من ميزانية اللجنة . ب - التبرعات والهبات التي تقبلها اللجنة . ج - ما يخصص له من الاموال التي تضبط في قضايا المخدرات .