المادة التاسعة عشرة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخل اي تنظيم او لائحة تصدر لاحقا بالاحكام والاستثناءات الواردة في التنظيم، ما لم ينص صراحة على غير ذلك.