يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد الجمعية اتعابه، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وابداء ما يراه من ملحوظات، ويقدم للجمعية العمومية تقريرا عن حسابات الهيئة.