المادة التاسعة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد الجمعية اتعابه، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وابداء ما يراه من ملحوظات، ويقدم للجمعية العمومية تقريرا عن حسابات الهيئة.