المادة التاسعة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يخول عقد التطوير او التشغيل للمطور او المشغل الذي تم اختياره الحق في استخدام المدن الصناعية المحددة؛ وفقا للاحكام الواردة في هذا التنظيم ولائحته التنفيذية. 2- يحق للهيئة الاتفاق مع المطور او المشغل على تجديد عقد التطوير او التشغيل عند انتهاء مدته بالشروط والمواصفات نفسها، او حسب ما يتفق عليه الطرفان. وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتطوير المدينة الصناعية المحددة وادارتها وتشغيلها وصيانتها بالطريقة التي تراها.