المادة التاسعة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع اموال الهيئة النقدية باسمها لدى احد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب اي مبلغ الا بشيك يوقعه رئيس المجلس - او من يفوضه من اعضاء المجلس - والامين العام. ولا يجوز للهيئة ان تنفق اموالها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها.